ص ( وضأن مطلقا ، ثم معز ، ثم هل بقر ، وهو الأظهر أو إبل ؟ خلاف )
ش : انظر وكذلك في المعز مع الذي بعده لم أر في ذلك نصا والله أعلم . هل يقدم الضأن ذو الأم الوحشية على القول بإجزائها كما هو ظاهر كلامه في هذا الباب على المعز ذي الأم الإنسية أو المعز مقدم عليه
ص ( ) وترك حلق وقلم لمضي عشر ذي الحجة
ش : ودليلنا على الاستحباب حديث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أم سلمة } رواه من رأى هلال ذي الحجة ، فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره حتى يضحي مسلم والترمذي وأبو داود ، وهو حديث حسن صحيح ، وهذا نهي والنهي إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهة قاله في التوضيح .