ص ( واليوم الأول )
ش : كذا في بعض النسخ ويعني أن ، وظاهره أن جميع اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني حتى ما بعد الزوال وإلى هذا ذهب اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني ابن المواز ، وقيل أول اليوم الثاني أفضل ، وهو قول في الواضحة بل صرح بكراهة ما بعد الزوال قال : وكذلك الثاني يذبح فيه من ضحى إلى الزوال ، فإن فاته صبر إلى ضحى اليوم الثالث مالك ابن يونس وسمعت بعض فقهائنا قال : سمعت أبا الحسن ينكر قول ابن حبيب وقال بل اليوم الأول كله أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث ورواية واختياره أحسن من هذا والذي عند ابن المواز ابن المواز هو المعروف انتهى فآخر كلام ابن يونس يدل على أن القول الذي مشى عليه المصنف رواية عن واختاره مالك ابن المواز ورجحه أبو الحسن القابسي وابن يونس ، فلذلك اعتمده ، ووجد في بعض النسخ وهل جميعه أو إلى الزوال ؟ قولان وتركه أولى لرجحان القول الأول على الثاني فإن قيل : فإذا كان الأمر كذلك فلم لم يعتمد المصنف ذلك مطلقا ، ويجزم بترجيح اليوم الثاني على الثالث بل قال : وفي تردد ، فالجواب أنه إنما فعل ذلك ; لأنه عارض الترجيح المذكور طريقة أخرى ، وهي طريقة أفضلية أول الثالث على آخر الثاني ابن رشد ، فإنه جعل الخلاف إنما هو في آخر اليوم الأول وأول اليوم الثاني قال : ولا يختلف في رجحان أول اليوم الثالث على آخر اليوم الثاني ، فلذلك احتاج إلى ذكر التردد ، فتأمله والله أعلم .