ص ( وإبدالها بدون )
ش : هذا إذا لم يوجبها وأما إذا أوجبها بالنذر ، فحكمها في جواز البدل وغير ذلك حكم الهدي قاله ابن عبد السلام وغيره ، وقوله بدون مفهومه أن إبدالها بغير الدون غير مكروه ، وهو كذلك وظاهر المدونة أن ذلك جائز سواء أبدلها بالمساوي أو الأفضل وقال وابن الحاجب عبد السلام : ونقله المصنف في التوضيح ، وينبغي أن يكون إبدالها بخير منها مستحبا انتهى . إلا أن يقال إنما لم يكن مستحبا رعيا لقول من يقول : إنها تعينت بالشراء ، وأما الاستفضال من الثمن الذي عينه بشرائها أو من ، فهو مكروه قال باع أضحيته ، فاشترى ببعض ثمنها وفضلت له فضلة ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ : كالمتمم لمسألة المدونة فإن تصدق بما استفضل من الثمن ، وبما زادت قيمة التي أبدل على قيمة التي ضحى بها ، وإن اشترى أفضل منها أو مثلها بأقل من الثمن الذي باع به تصدق بما استفضل من الثمن ، وإن اشترى دونها بمثل الثمن أو أكثر تصدق بما بين القيمتين لا أكثر يريد والصدقة في جميع هذه الأقسام مستحبة ، وهو المنصوص باع الأضحية ، واشترى أقل منها بدون الثمن لابن حبيب في جميع هذه الوجوه انتهى .