الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وصح إنابة بلفظ )

                                                                                                                            ش : اعلم أن المشهور أن الاستنابة مع القدرة مكروهة لا كما يعطيه لفظ ابن الحاجب من الجواز بلا كراهة حيث قال والأولى ذبحه بنفسه ، فإن استناب من تصح منه القربة جاز انتهى . ولذلك لم يعطفه المصنف هنا على الجائزات في قوله ، وجاز أخذ العوض كما هي عادته بل قال : وصح ، وصرح في باب الحج بالكراهة كما تقدم حيث قال : وكره نحر غيره كالأضحية ، وقدم هنا في المندوبات أنه يستحب له ذبحها بيده ، وقد تقدم عنده كلام سند وتصريحه بكراهة ذلك لمن أطاق الذبح بيده ، وقال في التوضيح : قال ابن حبيب أحب إلي أن يعيد إن وجد سعة وفي مختصر ابن عبد الحكم قول إنه لا يجزئ إذا استناب مسلما وقوله : بلفظ ، يعني أن الاستنابة إما أن تكون بصريح اللفظ أو بالعادة كما سيأتي في قوله أو بعادة .

                                                                                                                            ص ( إن أسلم )

                                                                                                                            ش : احترازا من المجوسي والكتابي ، فإن أمر رجلا يظن أنه مسلم ، ثم تبين أنه نصراني فعن مالك أنه يعيد ، فإن عز اليهودي أو النصراني بأن تزيا بزي المسلمين الذين يذبحون ضمن ذلك وعاقبه السلطان انتهى . من التوضيح ( فرع ) وموضع المنع أن يلي الذمي الذبح ، فأما السلخ وتقطيع اللحم ، فلا قاله سند في الحج .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية