ص ( وصح إنابة بلفظ )
ش : اعلم أن المشهور أن مكروهة لا كما يعطيه لفظ الاستنابة مع القدرة من الجواز بلا كراهة حيث قال والأولى ذبحه بنفسه ، فإن استناب من تصح منه القربة جاز انتهى . ولذلك لم يعطفه ابن الحاجب المصنف هنا على الجائزات في قوله ، وجاز أخذ العوض كما هي عادته بل قال : وصح ، وصرح في باب الحج بالكراهة كما تقدم حيث قال : وكره نحر غيره كالأضحية ، وقدم هنا في المندوبات أنه يستحب له ذبحها بيده ، وقد تقدم عنده كلام سند وتصريحه بكراهة ذلك لمن أطاق الذبح بيده ، وقال في التوضيح : قال ابن حبيب أحب إلي أن يعيد إن وجد سعة وفي مختصر ابن عبد الحكم قول إنه لا يجزئ إذا استناب مسلما وقوله : بلفظ ، يعني أن الاستنابة إما أن تكون بصريح اللفظ أو بالعادة كما سيأتي في قوله أو بعادة .
ص ( إن أسلم )
ش : احترازا من المجوسي والكتابي ، فإن فعن أمر رجلا يظن أنه مسلم ، ثم تبين أنه نصراني أنه يعيد ، فإن عز اليهودي أو النصراني بأن تزيا بزي المسلمين الذين يذبحون ضمن ذلك وعاقبه السلطان انتهى . من التوضيح ( فرع ) وموضع المنع أن يلي الذمي الذبح ، فأما السلخ وتقطيع اللحم ، فلا قاله مالك سند في الحج .