( الثالث ) : قال في مختصر المدونة لابن أبي زيد في باب الجامع ، وكره يعني أن يؤذن في أذن الصبي المولود انتهى . والإقامة مثله وذكره في النوادر في آخر كتاب العقيقة وقال الشيخ مالكا يوسف بن عمر : استحب بعض أهل العلم أن وتقدم في أول الكتاب في باب الأذان الكلام على ذلك فراجعه هناك ، والله سبحانه أعلم . يؤذن في أذن الصبي ، ويقيم حين يولد