ص ( وإناء نقد ) 
ش : الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله ذكر ولا يضره كون الأول من إضافة المصدر إلى فاعله والثاني من إضافته لمفعوله ، أو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره ، ويجوز الرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وعلى هذين الوجهين تحسن المبالغة في قوله : " وإن لامرأة " أي وحرام استعمال إناء النقد  ، وإن كان الاستعمال لامرأة وقال البساطي  أنه منصوب عطفا على محلى أي وحرم استعمال ذكر إناء النقد ، قال : وقول بعض الشارحين : إنه معطوف على " استعمال " فيجب رفعه - ضعيف ; لأنه قرره على أنه يحرم إناء النقد أي استعماله انتهى . وعلى ما ذكره من النصب فلا تحصل المبالغة إلا بتكلف إذ يصير تقريره وحرم استعمال ذكر إناء نقد ، وإن كان لامرأة بل قد يتوهم أن اسم كان عائد إلى الإناء فتأمله . 
وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام { لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة   } قال الفاكهاني  والضمير في لهم عائد على الكفار الذين يستعملونها ويجوز على بعد أن يعود على من يستعملها من عصاة المؤمنين ; لأنهم يحرمونها في الآخرة كما في الحديث الدال على ذلك والأول أظهر . 
ص ( واقتناؤه ، وإن لامرأة ) 
ش : أي ادخاره من غير استعمال  ، وكذا يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلفه إذا لم يتلف من العين شيئا هذا هو الأصح ، وأما بيعها فجائز ; لأن عينها تملك إجماعا كذا أطلق الباجي  وغيره وبحث فيه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد  بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شيء من العوض فظاهر ، وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي  قال في العمدة ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ، ومن تطهر منهما أثم وصح انتهى . وقال اللخمي  في كتاب الزكاة : وإن كانت تراد للتجمل فذلك غير محرم انتهى بالمعنى 
				
						
						
