( فرع ) : قال في مختصر الوقار ومن فعليه الكفارة ومن حلف بالله بشيء من اللغات وحنث كفر ومن حلف بوجه الله وحنث فلا كفارة عليه ، انتهى . حلف بعرش الله وحنث
ص ( ك بالله )
ش : قال في الجواهر : قسمان : أحدهما تجريد الاسم المحلوف به كقولك : الله لا فعلت والآخر زيادة عليه ، وهي ضربان متصلة وهي الحروف نحو والله وتالله وبالله وأيم الله ولعمر الله ، ومنفصلة وهي الكلمات نحو أحلف وأشهد وأقسم ، فهذه إن قرنها بالله أو بصفاته نطقا أو نية كانت أيمانا ، وإن أراد بها غير ذلك أو أعراها من نية لم تكن أيمانا يلزم بها حكم ، وحكم ماضيها كمستقبلها ، انتهى . الألفاظ التي يحلف بها
ص ( وهالله )
ش : قال في التوضيح قال محمد بن عبد الحكم : وإن قال لا ها الله هي يمين كقوله : تالله ، انتهى . وقال في الذخيرة : قال ابن عبد الحكم لا هالله يمين نحو بالله ، انتهى . وفي الفرق التاسع والعشرين والمائة المسألة الثالثة قال اللخمي قال ابن عبد الحكم هالله يمين توجب كفارة ، مثل قوله : تالله فإنه يجوز حذف حرف القسم وإقامة هاء التنبيه مقامه ، وقد نص النحاة على ذلك ، انتهى .
ص ( وأيم الله )
ش : قال في الذخيرة ويقال : أيمن الله وأيم الله ومن الله وم الله ، انتهى . وقال في الصحاح : وأيمن الله اسم وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون ، وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين ولم يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها ، وقيل : ألف أيمن ألف قطع ، وهو جمع يمين وإنما خففت [ ص: 262 ] همزتها وطرحت في الوصل لكثرة استعمالهم لها ، وربما حذفوا منه النون فقالوا أيم الله وإيم الله أيضا بكسر الهمزة ، وربما حذفوا منه الياء قالوا ام الله ، وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة قالوا م الله ، ثم يكسرونها لأنها صارت حرفا واحدا فيشبهونها بالياء فيقولون م الله ، وربما قالوا من الله بضم الميم والنون ومن الله بفتحهما ومن الله بكسرهما ، وقال أبو عبيد : وكانوا يحلفون باليمين يقولون : يمين الله لا أفعل ، انتهى كلام الصحاح .
ص ( والعزيز إلى آخره ) ش قال في الذخيرة : أسماء الله تعالى يجوز الحلف بها وتوجب الكفارة على تفصيل يأتي ، ثم قال : وهي على أربعة أقسام ما ورد السمع به ، ولا يوهم نقصا نحو العليم فيجوز إطلاقه إجماعا ، وما لم يرد به السمع وهو يوهم فيمتنع إطلاقه إجماعا ، وما لم يرد به السمع ، وهو يوهم فيمتنع إطلاقه إجماعا نحو متواضع ، وما ورد به الشرع وهو موهم فيقتصر على محله نحو مالك ، وما لم يرد به الشرع وهو غير موهم فلا يجوز إطلاقه عند الشيخ أبي الحسن ويجوز عند القاضي نحو السيد ، وقيل بالوقف قال أبو طاهر فكل ما جاز إطلاقه صار الحلف به وأوجب الكفارة وإلا فلا ، فتنزل الأقسام المتقدمة على هذه الفتيا ، انتهى . وفي الجواهر : ولو قال بالشيء أو الموجود وأراد به الإله سبحانه وتعالى كان يمينا ، انتهى .
( تنبيه ) قال في الذخيرة وفي البيان : استحب له الكفارة احتياطا تنزيلا له منزلة علم الله ، وقال إذا قال علم الله لا فعلت إن أراد الحلف وجبت الكفارة وإلا فلا ; لأن حروف القسم قد تحذف ، انتهى . سحنون
وما ذكره عن البيان هو في رسم الأقضية من سماع من كتاب النذور الأول وإنما ذكره في البيان بلفظ يعلم الله بالمضارع ثم ذكر أشهب ابن رشد عن علم الله ، وفي الذخيرة بعد هذا في الألفاظ التي يلزم بها الكفارة منها يعلم الله وانظر كلام سحنون التونسي والله أعلم