( الخامس ) وقيل : في الإثم سميت غموسا ; لأنها تغمس صاحبها في النار ابن عبد السلام وهو الأظهر ; لأنه سبب حاصل . وهي أعظم من أن تكفر ، وهي من الكبائر ، وقاله في التوضيح ، وقال في المسائل الملقوطة يلزم التعزير في مسائل منها اليمين الغموس انتهى والله أعلم . مالك