( الرابع ) قال البرزلي : وسئل [ ص: 273 ] عن ابن أبي زيد هل يكفر بأحد الأصناف الثلاثة إن كان له مال أو لحاجره منعه من الصوم ؟ فأجاب من لم يبلغ فلا يمين عليه ومن بلغ من السفهاء فالكفارة عليه في ماله ومن لا مال له صام إلا أن يكفر عنه وليه . قال المحجور إذا حنث باليمين بالله تعالى البرزلي تتخرج المسألة عندي على مسألة الظهار ، انتهى .