. ص ( وعتقه ) 
ش : ، فإن لم يكن في ملكه شيء ، فقال الباجي  يلزمه عتق رقبة ، وقال ابن زرقون  هذا غير معروف ، وقبل ابن عرفة  كلام ابن زرقون  ، وقال في التوضيح : فيه نظر لقوله في الجواهر عن  الطرطوشي  إن المتأخرين أجمعوا على أنه إن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة  ، انتهى . 
وقال في الشامل : بت من يملكه حين حلفه من زوجة ومملوك وصدقة بثلثه ومشى في نسك ، انتهى . وقال في التوضيح الباجي  وإن لم يكن عنده امرأة أو مملوك لم يلزمه فيمن يتزوج في المستقبل ، ولا من يشتريه في المستقبل وعليه عتق رقبة لا أكثر ، انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					