( فروع الأول ) إذا ، أو أردت بعبيدي دوابي ، أو أردت بالعتق بيعها أفاده ذلك ; لأنه استعمل العبيد مجازا في الدواب والعلاقة الملك في الجميع ، واستعمل العتق مجازا في البيع والعلاقة بطلان الملك ، فهذا تفيده فيه النية والمجاز . قال : والله لأعتقن عبيدي ، وقال : أردت بعضهم على سبيل التخصيص
( الثاني ) إذا لصح قال : والله لأعتقن ثلاثة عبيد ونوى أنه يبيع ثلاثة [ ص: 283 ] دواب من دوابه