ثم لما فرغ رحمه الله من المقتضى الأول الذي هو النية تكلم على المقتضى الثاني الذي هو البساط فقال :
ص ( ثم بساط يمينه )
ش : يعني : فإن فقدت النية ولم يضبطها الحالف وكانت اليمين مما ينوي فيها فإنه ينتقل إلى البساط ، وهو وليس بانتقال عن النية في الحقيقة ، وإنما هو لما كان مظنة النية عدل إليه تحويما على النية قاله في التوضيح ، والمعروف من المذهب تقديم البساط على غيره . السبب الحامل على اليمين
( فرع ) ولأجل تقديم البساط قلنا فيمن أنه يحنث ، ولو بخيط يخيط به قاله في التوضيح . حلف لا يشرب له ماء لمن امتن عليه بما يأخذه منه
( فرع ) قال في الذخيرة قال في الكتاب لو حنث بما اشترى من ثمنها أكلا أو لباسا بخلاف غير ثمنها إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشيء ، انتهى . من عليه بهبة شاة فحلف لا يأكل لبنها ولا لحمها