الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص " وبالبعض عكس البر "

                                                                                                                            ش : ( فرع ) قال في التوضيح : اختلف الشيوخ هل يرفع الخلاف إذا أتى بلفظ كل ، وهي طريقة ابن بشير أو هو باق وإليها ذهب الأكثر ، وهي الصحيحة فإن مالكا نص على الحنث فيمن حلف لا آكل هذا القرص كله وللحنث بالبعض قال ابن القاسم الحنث فيمن قال امرأته طالق إن صلى ركعتين أنه إن صلى ركعة أو أحرم ، ثم قطع ، وكذلك يمينه لا صام ، ثم بيت الصيام حتى طلع الفجر فقد حنث وإن أفطر ، وكذلك قال أصبغ في الحالف لا لبس لامرأته ثوبا فلما أدخل طوقه في عنقه عرفه فنزعه ، أو حلف لا ركب دابة فلان فأدخل رجله في الركاب واستقل عن الأرض وهم أن يقعد على السرج ثم ذكر فنزل . فروى ابن وهب أنه حانث ، ولو ذكر حين استقل من الأرض ولم يستو عليها ، فلا شيء عليه ، قال في الموازية في الحالف ليقرأن القرآن اليوم أو سورة فقرأ ذلك ثم ذكر أنه أسقط حرفا ، فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه وله ما نوى ، وإن جاء بما لا يعرف من الخطأ الكثير أو ترك سورة فهو حانث ، وقال مالك فيمن حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرا ثم ماتت . قال : يتزوج غيرها ويبتدئ السنة ، وقال سحنون يجزئه أن يمسكها بقية السنة ، انتهى .

                                                                                                                            وفي الذخيرة الحالف بطلاق امرأته إن وضعت ما في بطنها فوضعت ولدا وبقي آخر يحنث على المشهور ، وقيل : لا يحنث ، وإن علق الطلاق على الوطء حنث بمغيب الحشفة ، وقيل : بالإنزال ، وإن ألحق باليمين غير المحلوف عليه قصدا للإلحاق لزمه اليمين وإلا فلا ، انتهى . ثم قال صاحب البيان : الحالف أن لا يتزوج يحنث بالعقد دون الدخول ، انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية