الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبأكل من تركته قبل قسمها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو كان مدينا )

                                                                                                                            ش : قال في الرسم المتقدم : ومن حلف أن لا يأخذ لفلان مالا فمات فأخذ من تركته قبل قسمها ، ولا يأكل له طعاما فأكل من ماله قبل قسمها فإنه لا يحنث إلا إن كان أوصى بوصية أو عليه دين ابن رشد قال ابن القاسم في المجموعة : وإن لم يكن الدين محيطا ، وقد قيل : إنه لا حنث ، وإن أحاط الدين بتركته ، وقال أشهب وهو أظهر لأن الميت إذا مات فقد ارتفع ملكه عن ماله ووجب لمن يجب أخذه من ورثته وأهل وصاياه وغرمائه إن كان عليه دين ، وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يكن للحالف نية ، ولا كان ليمينه بساط يستدل به على إرادته ، فإن كانت يمين الحالف كراهية للمال لخبث أصله فهو حانث بكل حال كان على الميت دين أو وصية أو لم يكن ، وإن كان كراهية لمنه عليه ، فلا حنث عليه على كل حال كان على الميت دين وكانت له وصية أو لم تكن ، انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال في التوضيح قال ابن الكاتب قولهم : يحنث إذا أوصى معناه عندي أوصى بمال معلوم يحتاج فيه إلى بيع مال الميت ، وأما إن كانت الوصية بجزء من ماله كالثلث والربع فهاهنا يكون الموصي شريكا للورثة وكأحدهم ساعة يموت ، فلا حنث على الحالف ، وهذا كله مع عدم النية ، فإن كانت له نية فتقبل منه ، أما إن لم يكن عليه دين ولا أوصى بوصايا فلا يحنث باتفاق ، انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال البرزلي في مسائل الطلاق عن المسائل المنسوبة للرماح فيمن حلف لا يأكل لغيره طعاما فأكله ولم يعلم إذا أعطاه ثمنه قرب الأمر أو بعد فلا حنث عليه ، انتهى فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية