( فرع ) قال ابن فرحون في شرح مختصر لو ابن الحاجب لم يحنث ، وإن أدخل رجلا واحدة فقال حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل يده أو رأسه يحنث . قال مالك ابن القاسم : إن وضعها من وراء الباب أو في موضع من العتبة يمنع الغلق حنث وقال ابن الماجشون إن أقل الخارجة ليدخل فتذكر فأخرجها حنث ، وإن وقف عليها لم يحنث ، وإن أدخل رأسه وصدره قائما لم يحنث ومضطجعا حنث ، انتهى . والمسألة في النوادر نقلها عن العتبية والواضحة بأبسط من هذا والله أعلم .