ص ( وبهبته له )
ش : يعني إذا فإنه يحنث قال في التوضيح : لعدم حصول القضاء حلف ليقضينه دينه فوهب الطالب الدين للحالف اللخمي هذا على مراعاة الألفاظ ، وأما على مراعاة المقاصد لا يحنث ; لأن القصد أن لا تكون نيته لددا وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة .
وإن لم يحل الأجل ، وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين ، ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث ، وهو ظاهر قول مالك ، انتهى . وأشهب
ص ( أو دفع قريب عنه وإن من ماله )
ش : انظر التوضيح ورسم بع ، ولا نقصان عليك من سماع عيسى والذي بعده من النذور ، ورسم من سماع أسلم عيسى من الأيمان بالطلاق .