ص ( وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه )
ش : تصوره واضح ، وأما لو حلف لا ينتفع به بشيء فأكل ولده [ ص: 310 ] منه فتقدم عند قول المصنف وبتكفينه في لا أنفعه حياته أنه قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق : إن من قليل أو كثير ، وأما الصغار ، فإن كان ما أخذوه يسيرا لا ينتفع به الأب في عون ولده ، فلا حنث عليه أيضا ، وإن أخذ من المحلوف عليه شيئا ينتفع به الأب في عون ولده مثل الثوب يكسوه إياه أو يطعمه طعاما يغنيه ذلك عن مؤنته فقد حنث وأقره الولد إذا كان خرج من ولاية أبيه ، فلا حنث على الأب الحالف بما أخذ ابن رشد والله أعلم .