. ص ( وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته )
ش : هاتان المسألتان في المدونة وترك المصنف قيدا من قيود المسألة ، وهو أن لا يكون الحالف عالما بأنه وكيله ، فإن علم فإنه يحنث سواء كان من ناحيته أم لا ، وأجرى أبو الحسن التأويلين المتقدمين في قوله : وبه لوكيل هنا فانظره ، وقوله : إن كان من ناحيته أشار به لما قاله في المدونة : ، وإن ، فإن لم يكن الرجل من سبب فلان وناحيته مثل الصديق الملاطف أو من في عياله ونحوه لم يحنث وإلا حنث . قال حلف أن لا يبيع لفلان شيئا فدفع فلان ثوبا لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم به أبو الحسن قال اللخمي اختلف فيمن هو من سببه فقال ابن القاسم في المدونة : الصديق الملاطف ومن هو في عياله أو هو في ناحيته . وقال ابن حبيب هو الذي يدبر أمره أب أو أخ ممن يلي أمره ، وأما الصديق والجار والجلساء فلا ، انتهى .
( فرع ) قال ابن يونس وانظر لو اشترى لنفسه ، ثم ولى المحلوف عليه بحضرة المبيع في الموضع الذي يكون عنده المولى على البائع ، هل يحنث البائع ; لأن المحلوف عليه هو يطلبه بعهدة الاستحقاق أم لا يحنث ; لأن الحالف لم يطلب بثمنه إلا المولى انظر بقيته . وشبهه مسألة من ، وهي في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع حلف لا يشتري لامرأته شيئا فولاها ما اشتراه لنفسه ابن القاسم من النذور ورسم تسلف منه