( فرع ) قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم من لا شيء عليه إنما يلزمه في العتق والطلاق إذا كانت عليه بينة ، انتهى . سئل أمرا فقال : علي فيه صدقة أو مشي كاذبا إنما يريد أن يمنعه
( تنبيه ) تقدم في باب اليمين عند قول المصنف بذكر اسم الله في اليمين هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لا بد من اللفظ ، وتقدم ما في ذلك من الخلاف وانظر أيضا أو يدخله الخلاف كما في اليمين قال هل ينعقد النذر بالكلام النفسي وحده أو لا ينعقد القرافي في كتاب الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام في ، السؤال الثالث والعشرون فإذا قلتم : إن حكم الحاكم إنشاء في النفس ، والنذر أيضا إنشاء حكم لم يكن متقررا فقد استويا في الإنشاء ، وإن كليهما متعلق يجري دون شرع عام ، فهل بينهما فرق أو هما سواء ، جوابه أنهما وإن استويا في الإنشاء فبينهما فروق : أحدها أن العمدة الكبرى في النذر اللفظ فإنه السبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى الوجوب ، كما أن سبب حكم الحاكم إنما هو الحجة ، وسبب حكم الحاكم يستقل دون نطق ، والقول الواقع بعد ذلك إنما هو إخبار بما حكم به ، وأمر بالتحمل عنه الشهادة في ذلك ، انتهى . الفرق بين النذر والحكم