( فرع ) قال سند إذا فرقنا بين طرف الحصير والعمامة ، فمن فإن كان طرف الحبل تحت قدميه فلا شيء عليه كالبساط ، وإن كان مشدودا في وسطه ، أو ممسكا له بيده لم يجزه وهو قول الإمام صلى ومعه حبل مربوط بطرفه ميتة . الشافعي
( فرع ) قال : فلو كان الحبل مربوطا في دن خمر والدن طاهر لم ينفعه ذلك ; لأن الدن متصل بالنجاسة وعقد الحبل بالدن كعقد الحبل بحبل آخر متصل بالنجاسة .
( فرع ) قال : فلو كان الحبل مربوطا في قارب فيه نجاسة ، أو جرار خمر ، أو كان القارب في ماء نجس فإن كان الربط في موضع نجس لم يجزه ، وإن كان في موضع طاهر ففيه نظر يجوز أن يقال : لا يجزيه ; لأنه إذا تحرك تحرك القارب معه بما فيه من النجاسة ، ويجوز أن يقال : هو إنما يعد ممسكا للقارب والقارب طاهر والنجاسة جاورته فهو كما لو ربطه في رأس دابة واقفة على نجس إلا أنه يكدر عليه طرف المنديل الملقى إذا ألقي عليه نجاسة ، أو ميتة أو غيرهما من النجاسات وللشافعية في هذا الفرع قولان قيل : تصح ; لأنه يزول بزواله ، وقيل : لا تصح صلاته ; لأنه متصل به .
( فرع ) إذا قلنا في القارب لا يجزيه فلو كان الحبل مشدودا برأس دابة عليها رحل نجس فيظهر هنا أنه لا شيء عليه كما لو كانت الدابة واقفة على بولها أو أصابها شيء من ذلك ; لأن الدابة لها فعل فتعد هي الحاملة لذلك بخلاف القارب فإنه آلة فهو في حكم عود عليه نجاسة مربوط بحبل ولأجل هذا تؤثر النجاسة التي هو عائم فيها ، ولا تؤثر في الدابة النجاسة التي هي واقفة عليها انتهى .
( قلت : ) ويظهر من كلامه هذا الأخير ترجيح البطلان في مسألة القارب ، والله - تعالى - أعلم .
وقوله سنة ، أو واجبة إن ذكر وقدر تقدم الكلام عليه .