( فرع ) قال في النوادر من العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فيمن فإنه يصوم ما شاء ويتصدق بالدرهم وبنصف الدرهم والربع درهم قيل : فالفلس والفلسين قال : ما زاد فهو حسن ، انتهى . والمسألة في نوازل قال : لله علي صيام ولم يسمه أو قال : صدقة سحنون من كتاب النذور ، وقال ابن رشد في شرحها : وهذا إذا لم تكن للحالف نية ولا بساط ولا عرف ولا مقصد قال في الذخيرة قال في الجواهر : الناذر الصوم يلزمه يوم ، انتهى . وقال في القوانين : إذا نذر الصوم ولم يعين عددا كفاه يوم واحد ، وكذلك إذا كفته ركعتان . نذر صلاة ولم يعين شيئا
( فرع ) قال في الشامل وأتى بعبادة كاملة إن ، وقيل : لا شيء عليه ، انتهى . نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط
( فرع ) فلو كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام قاله نذر أن يصوم أياما اللخمي في كتاب الصوم .