( فروع الأول ) قال أبو الحسن في شرح قوله : ولو قال كل مال أملكه ، قال عن بعض الشيوخ : لو كان ذلك على رجل بعينه لزمه إخراج جميع ماله ، قال : ويترك له كما يترك لمن فلس ما يعيش به هو وأهله الأيام عبد الحق ابن المواز كالشهر ذكره في غير هذا الموضع ، انتهى كلام الشيخ أبي الحسن ونقله في التوضيح عن النوادر وعن صاحب النكت ، وانظر هل يقال مثل ذلك فيما إذا فتأمله ، والله أعلم . نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله
( الثاني ) قال ابن عبد السلام إذا فلا شيء عليه حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه أبدا فحنث ابن رشد باتفاق المذهب ، وأما إن فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولا واحدا ، وإن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل كذا فيلزمه إخراج ذلك قولا واحدا ، واختلف نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبدا عند إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكتسبه إلى مدة ما أو في بلدة ما فحنث ، ابن القاسم وأصبغ لا يلزمه شيء ، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم إخراج جميع ما يفيده ابن رشد وهو القياس ، انتهى .