الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وهو الجهاد والرباط بمحل خيف ) ش قال في كتاب النذور من المدونة إذا جعل ماله أو غيره في سبيل الله ، فذلك الجهاد والرباط من السواحل والثغور ، وليس جدة من ذلك ، فإنما كان الخوف فيها مرة ، انتهى . وقال في كتاب الحبس : ومن حبس في سبيل الله فرسا أو متاعا ، فذلك في الغزو ، ويجوز أن يصرف في مواحيز الرباط كالإسكندرية ونحوها ، وأمر مالك في مال جعل في سبيل الله أن يفرق في السواحل من الشام ومصر ولم ير جدة من ذلك ، قيل له : قد نزل بها العدو ، قال : كان ذلك أمرا خفيفا وسأله قوم أيام كان من دهلك ما كان ، وقد تجهزوا يريدون الغزو إلى عسقلان والإسكندرية وبعض السواحل ، واستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك ، وقال لهم : الحقوا بالسواحل ، انتهى . قال في التوضيح بعد ذكره كلام مالك وهو مقيد بما إذا كان حالها اليوم كحالها في الزمن المتقدم ، وذلك لأن الثغر في الاصطلاح موضوع للمكان المخوف عليه العدو فكم من رباط في الزمان المتقدم زال عنه ذلك الوصف في زماننا وبالعكس ، انتهى . وأصله لابن عبد السلام وزاد : فيجب أن لا يحكم على موضع ما أبدا بأنه ثغر كما يعتقده بعض جهلة زماننا ، انتهى .

                                                                                                                            . وقال ابن عرفة والباجي إذا ارتفع الخوف من الثغر لقوة الإسلام به أو بعده عن العدو زال حكم الرباط عنه ، وقد قال مالك فيمن جعل شيئا في السبيل لا يجعله بجدة ; لأن الخوف الذي كان بها قد ذهب الشيخ عن ابن حبيب روى إذا نزل العدو بموضع مرة فهو رباط أربعين سنة ، انتهى .

                                                                                                                            والمواحيز بالحاء المهملة النواحي جمع ماحوز ، قال في المدونة في كتاب الجهاد : ولا بأس بالطوى من ماحوز إلى ماحوز أن يقول لصاحبه خذ بعثي وآخذ بعثك ، قال أبو الحسن : قوله : ماحوز إلى ماحوز أي من ناحية إلى ناحية ، قال عبد الحق والطوي المبادلة ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية