. ص ( وكرر إن أخرج وإلا فقولان )
ش : يعني أنه إذا ، فإنه يكرر إخراج ثلثه وكذلك ثالثا ورابعا ، هذا إذا كانت يمينه الثانية وحنثها بعد الحنث والإخراج ، فإن كانت يمينه وحنثه بعد الحنث في الأولى وقبل الإخراج ففيها قولان ، وإن كانت يمينه الثانية قبل الحنث والإخراج ، فقال حلف بماله وأخرج ثلثه ، ثم حلف بماله ابن عبد السلام اختلف نظر الشيوخ هل يجري فيه القولان أو لا ، وظاهر كلام أنه يجري فيه القولان ، قال في التوضيح الباجي ، وإذا قلنا يكفي ثلث واحد ، فقال : الباجي يحيى عن ابن القاسم سواء كانت أيمانه في أوقات مختلفة أو أيمان مختلفة فحنث فيها في وقت واحد أو حنث فيها حنثا بعد حنث ، انتهى . قال ابن عرفة : ولو كرره قبل حنثه ففي لزوم ثلث واحد لجميع الأيمان ، ولو حنث في بعضها فأخرج ثلثه ، ثم حنث في بقيتها كتكررها بعتق عبد معين ، أو لأول حنثه ثلثه ، ولثانيه ثلث ما بقي نقلا اختلفت وتعددت أوقاتها أو أوقات حنثها ابن رشد عن سماع يحيى بن القاسم قائلا : كانت أيمانه في أيام متفرقة أو غير متفرقة أو كان حنثه كذلك وعن سماع أبي زيد محتملا كونه لابن القاسم أو ، انتهى . لابن كنانة