( الثالث ) قال اللخمي  واختلف في مشي المناسك إذا نذر الحج  ، فقال  مالك  يمشي المناسك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يركبها ، ورجع  مالك  مرة لمثل ذلك فقال في كتاب محمد :  إن جهل فركب المناسك ومشى ذلك قابلا ، فلا هدي عليه ، قال محمد :  ولم يره بمنزلة من عجز في الطريق ، قال ابن القاسم  ذلك فيما ظننت ; لأن بعض الناس رأى أن مشيه الأول يجزئه وأرخص في الركوب إلى عرفة  ، قال الشيخ : وهذا هو الأصل ; لأن الناذر إنما قال علي المشي إلى مكة  فجعل غاية مشيه إلى مكة  فلم يلزمه أكثر من ذلك ، ولو كانت نيته الحج ، ولو قال رجل علي المشي إلى مصر  في حج  لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى مصر  لم يركب ويحج فكذلك قوله : علي المشي إلى مكة  في حج يمشي إلى مكة  ويركب فيما سواها إلا أن ينوي مشي المناسك ، وقول ابن حبيب  يمشي لرمي الجمار ، وإن كان قد أفاض فلعادة ، فإن لم تكن كان له أن يركب ، انتهى . 
وهذا الذي ذكره ظاهر إذا قال علي المشي إلى مكة  أو قال علي المشي إلى مكة  في حج ، وأما إذا قال علي الحج ماشيا فالظاهر لزوم مشيه الجميع والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					