ص ( فيمشي ما ركب )
ش : هذا إذا علم بتلك المواضع وإلا فيلزم مشي الجميع انظر التوضيح وابن عرفة [ ص: 334 ]
ص ( إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط )
ش : ظاهر كلام المصنف أن الهدي واجب ، وذكر في شرح القرطبي أن الهدي مستحب فانظره . مسلم
ص ( ولو قادرا )
ش : هذا الذي اختاره المصنف من الخلاف خلاف ما نسبه ابن رشد للمذهب واللخمي أن القادر إذا ركب يلزمه الرجوع ثانية ، ولا يجزئه المشي ، وسيأتي كلام ابن رشد وانظر ابن عرفة .
ص ( وكان فرقه ولو بلا عذر ) ش ظاهر كلام المصنف أن هذا يلزمه الهدي ; لأنه عده في جملة ولم أر الآن من صرح بلزوم الهدي مع التفتيش عليه ، بل ظاهر كلام النظائر الواجب فيها الهدي اللخمي أنه لا شيء عليه ، وقد يؤخذ وجوب الهدي مما قالوا فيما إذا أفسده إنه يجب عليه هديان هدي للفساد وهدي لتبعيض المشي فتأمله ، وكذلك الفرع الذي قبله لم أر من نص على لزوم الهدي غير ابن غازي ولم يعزه ، ولكن لزوم الهدي فيه ظاهر ; لأنهم جعلوه بمنزلة الرجوع ثالثة ، فإنه يسقط ويلزم الهدي والله أعلم .