. ص ( يمشي عقبة ويركب أخرى )
ش : العقبة ستة أميال قاله أبو الحسن .
ص ( ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات )
ش : هذا أعلم من أن يكون معينا أو مبهما انظر المدونة ، وعبارة [ ص: 335 ] المصنف نحو عبارة قال في التوضيح ولم يصرح يعني ابن الحاجب ابن الحاجب هل يتمادى بعد الإفساد ماشيا أو راكبا ابن عبد السلام ، والأقرب أنه لا يلزمه المشي ; لأن إتمامه ليس من النذر في شيء ، وإنما هو لإتمام الحج ، انتهى . وما قاله ابن عبد السلام أنه الأقرب صرح به في سماع يحيى من كتاب الحج ، وقال ابن رشد فيه : ومساواته بين أن يركب من حيث أفسد حجه أو يمضي ماشيا إلى تمام حجه صحيح ; لأن المشي لا يجزئه بعد الوطء لفساد الحج ووجوب قضائه عليه وسواء ركب أو مشى ، انتهى . وقول المؤلف ومشى في قضائه من الميقات هو الذي صرح به في سماع يحيى المذكور ونقله الصقلي عن عن يحيى بن عمر ابن القاسم ، واعترضه ابن رشد في شرح السماع المذكور ، فقال : وقوله : إنه يمشي من ميقاته ويجزئه المشي الذي مشى من حيث حلف إلى الميقات خلاف مذهب وابن القاسم في المدونة ، وما نص عليه مالك ابن حبيب في الواضحة من أن من ركب من غير عجز عن المشي أعاد المشي كله إذ لا يجوز له أن يفرق مشيه إلا من ضرورة ، ويهدي لأنه لما وطئ فرق مشيه من غير ضرورة ، ثم قال إلا أن يكون وطئه ناسيا يمشي من الميقات ; لأنه مغلوب على التفرقة بالوطء ناسيا ، انتهى .