الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( يمشي عقبة ويركب أخرى )

                                                                                                                            ش : العقبة ستة أميال قاله أبو الحسن .

                                                                                                                            ص ( ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات )

                                                                                                                            ش : هذا أعلم من أن يكون معينا أو مبهما انظر المدونة ، وعبارة [ ص: 335 ] المصنف نحو عبارة ابن الحاجب قال في التوضيح ولم يصرح يعني ابن الحاجب هل يتمادى بعد الإفساد ماشيا أو راكبا ابن عبد السلام ، والأقرب أنه لا يلزمه المشي ; لأن إتمامه ليس من النذر في شيء ، وإنما هو لإتمام الحج ، انتهى . وما قاله ابن عبد السلام أنه الأقرب صرح به في سماع يحيى من كتاب الحج ، وقال ابن رشد فيه : ومساواته بين أن يركب من حيث أفسد حجه أو يمضي ماشيا إلى تمام حجه صحيح ; لأن المشي لا يجزئه بعد الوطء لفساد الحج ووجوب قضائه عليه وسواء ركب أو مشى ، انتهى . وقول المؤلف ومشى في قضائه من الميقات هو الذي صرح به في سماع يحيى المذكور ونقله الصقلي عن يحيى بن عمر عن ابن القاسم ، واعترضه ابن رشد في شرح السماع المذكور ، فقال : وقوله : إنه يمشي من ميقاته ويجزئه المشي الذي مشى من حيث حلف إلى الميقات خلاف مذهب مالك وابن القاسم في المدونة ، وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة من أن من ركب من غير عجز عن المشي أعاد المشي كله إذ لا يجوز له أن يفرق مشيه إلا من ضرورة ، ويهدي لأنه لما وطئ فرق مشيه من غير ضرورة ، ثم قال إلا أن يكون وطئه ناسيا يمشي من الميقات ; لأنه مغلوب على التفرقة بالوطء ناسيا ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية