. ص ( يمشي عقبة ويركب أخرى ) 
ش : العقبة ستة أميال قاله أبو الحسن    . 
ص ( ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات ) 
ش : هذا أعلم من أن يكون معينا أو مبهما انظر المدونة ، وعبارة  [ ص: 335 ] المصنف  نحو عبارة  ابن الحاجب  قال في التوضيح ولم يصرح يعني  ابن الحاجب  هل يتمادى بعد الإفساد ماشيا أو راكبا  ابن عبد السلام  ، والأقرب أنه لا يلزمه المشي ; لأن إتمامه ليس من النذر في شيء ، وإنما هو لإتمام الحج ، انتهى . وما قاله ابن عبد السلام  أنه الأقرب صرح به في سماع يحيى  من كتاب الحج ، وقال ابن رشد  فيه : ومساواته بين أن يركب من حيث أفسد حجه أو يمضي ماشيا إلى تمام حجه صحيح ; لأن المشي لا يجزئه بعد الوطء لفساد الحج ووجوب قضائه عليه وسواء ركب أو مشى ، انتهى . وقول المؤلف  ومشى في قضائه من الميقات هو الذي صرح به في سماع يحيى  المذكور ونقله الصقلي  عن  يحيى بن عمر  عن ابن القاسم  ، واعترضه ابن رشد  في شرح السماع المذكور ، فقال : وقوله : إنه يمشي من ميقاته ويجزئه المشي الذي مشى من حيث حلف إلى الميقات خلاف مذهب  مالك  وابن القاسم في المدونة ، وما نص عليه ابن حبيب  في الواضحة من أن من ركب من غير عجز عن المشي أعاد المشي كله إذ لا يجوز له أن يفرق مشيه إلا من ضرورة ، ويهدي لأنه لما وطئ فرق مشيه من غير ضرورة ، ثم قال إلا أن يكون وطئه ناسيا يمشي من الميقات ; لأنه مغلوب على التفرقة بالوطء ناسيا ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					