. ص ( وإن ) حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا
ش : قال في المدونة : ولو قرن يريد بالعمرة المشي عليه وبالحج فريضته لم يجزه عن الفرض وعليه دم القران ، كمن نذر مشيا فحج ماشيا وهو صرورة ينوي بذلك نذره وفريضته أجزأه لنذره لا لفرضه ، وعليه قضاء الفريضة قابلا ، انتهى .
( فرع ) قال البرزلي في آخر كتاب الأيمان : من مكة عن فرضه لم يجزه عن فرضه ويجزئه عن نذره ، وعليه دم القران أحرم من الميقات بعمرة عن نذره وأحرم من البرزلي يريد أحرم قبل أن يكمل العمرة في الوقت الذي يرتدف ، ولو كان في وقت لا ترتدف بحيث تمت عمرته جاز عنهما وكان متمتعا وعليه دم لتأخير الحلاق ، انتهى .
( فرع ) قال ابن المواز إذا ، فإنها تجزئه لفرضه ، ثم يحرم بالعمرة بعد ذلك من ميقاته ليمشي ما بقي من نذره ، انتهى من التوضيح . مشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها فرضه
( فرع ) فإن لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه ينصرف للحج كمن أحرم ولم يقصد فرضا ولا نذرا ، فإنه ينصرف للفرض كما صرح به أحرم بالحج ولم ينو فرضا ولا نفلا سند وغيره .
ص ( ثم يحج من مكة على الفور )
ش : يعني إنما يكون على الضرورة جعله في عمرة ، ثم يحج إذا قلنا إن الحج على الفور والله أعلم .