الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( كالعمرة مطلقا )

                                                                                                                            ش : يعني أن من حلف بالإحرام بالعمرة مطلقا بكسر اللام يعني لم يقيده بقوله : يوم أفعل كذا ، بل قال : إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة ، فإنه يلزمه أن يحرم بها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابة ويخاف على نفسه فيؤخر حتى يجد .

                                                                                                                            ص ( إلا الحج )

                                                                                                                            ش : يعني فإنه إذا قال : إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة فكلمه قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج إن كان يصل إلى مكة فيها ، وإن لم يصل فيها فيلزمه الخروج من حين يصل فيه ويحرم حينئذ على ما قاله ابن أبي زيد واختاره ابن يونس .

                                                                                                                            ص ( والمشي )

                                                                                                                            ش : يعني إذا قال : علي المشي إن كلمت فلانا فكلمه فهل يجب عليه المشي على الفور ؟ قال ابن الحاجب بعد مسألة تعجيل الإحرام وخرج عليه المشي في الفورية لا في الإحرام ، والمشهور التراخي يعني وخرج قوله : بالفورية من مسألة الإحرام ، قال في التوضيح : قال ابن راشد وما حكاه المصنف من أن المشهور التراخي ثبت في نسختي ولم أقف عليه ، ولا يلزم على ما ذكره المصنف أن يكون المشهور كذلك في الإحرام ; لأن الإحرام ركن والمشي وسيلة والوسائل أخفض رتبة من المقاصد ، انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) لم يتكلم في التوضيح على قوله : إلا في الإحرام ، وقال ابن فرحون يعني أنه لا يلزمه الإحرام في قوله : على المشي إلا من الميقات يريد ولا يصح أن يقال يلزمه أن يحرم من موضعه قياسا على قوله : فأنا محرم ; لأنه هنا صرح بالإحرام ولم يصرح به في قوله : فعلي المشي ، انتهى . وقال ابن يونس في قوله في المدونة في مسألة من قال : إن كلمت فلانا فأنا محرم وإحرامه من موضعه ، بخلاف من قال : علي المشي إلى مكة ، فهذا يحرم من ميقاته ، جعل مشيه في حج أو عمرة ، انتهى . وقال في الشامل : ولا يلزم الفور في المشي على المنصوص ، انتهى . وقال الرجراجي في المسألة الثانية فيمن نذر إحراما بحج أو عمرة إن فعل كذا ، فلا يخلو أن يقيد يمينه بوقت أو لا يقيدها ، فإن قيدها بوقت غير معين وكانت يمينه بحج مثل أن يقول يوم يفعل كذا فهو محرم ، فقد قال في الكتاب : إنه يكون محرما يوم كلمه وكذلك العمرة ، وهل يكون محرما بنفس الفعل أو لا بد من إحرام ، ويحرم به فيصير بإحرامه محرما ، فأنه يتخرج على قولين : أحدهما أنه لا يكون محرما بنفس الفعل حتى يبتدئ الإحرام ، وهو ظاهر ما في الكتاب .

                                                                                                                            والثاني أنه يكون محرما بنفس الفعل ، وهو ظاهر قول سحنون ، فإن تمكن له الخروج خرج في الحال وإلا بقي على إحرامه حتى يصيب الطريق ، والحج والعمرة في ذلك سواء ، فإن لم يقيد يمينه بوقت مثل أن يقول إن فعل كذا وكذا فهو محرم أو أنا محرم بحج أو عمرة ، فأما الحج ، فلا يخلو من أن يحنث قبل أشهر الحج أو في أشهره ، فإن حنث قبلها ، فإما في قوله : أنا أحرم ، فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه لا يكون محرما بنفس الحنث ، وإنما يكون محرما إذا دخلت عليه أشهر الحج ; لأن أشهر الحج وقت الإحرام وقبلها لا يجوز ، فإذا حنث قبل أشهر الحج أخر حتى تدخل إلا أن تكون له نية فيكون محرما يوم حنث كما قال في الكتاب غير أنه ينظر ، فإن كان إذا أخر الخروج إلى أشهر الحج لم يصل ولم يدرك الحج فينبغي له أن يخرج بغير إحرام

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية