( الثاني ) وأما للكعبة ، فإما أن يقصد بها خدمتها وهو الغالب ، أو مطلق أهل النذر الحرم فيصرف لمن قصد ، أو يقصد أن يصرف في مصالحها ، وحكمه ما ذكره في التوضيح ، وذكره أبو الحسن في مسألة مالي في الكعبة أو بابها أو طيبها ، وإن لم يقصد شيئا فلم أر فيه نصا ، والظاهر أن يصرف في غالب ما يقصده الناس بنذورهم والله أعلم .