. ص ( أو أهدى لغير مكة    ) 
ش : قال  ابن الحاجب  وإذا التزم هديا لغير مكة   لم يفعله ; لأنه معصية ، قال في التوضيح قال في المدونة : وسوق البدن إلى غير مكة  من الضلال  [ ص: 341 ] انتهى . وقال ابن فرحون    ; لأن الهدي إنما يكون قربة إذا كان لمكة  يريد إذا ذكر لفظ الهدي ; لأن سوق البدن إلى غير مكة  من الضلال ، ومعناه أنه التزم ذلك على سبيل النذر كقوله : لله علي نذر سواء كان معلقا أو غير معلق ، انتهى . وقال ابن عبد السلام  لا شك أن ناذر الهدي وفي معناه أن يقول : لله علي بدنة ، فإما أن يكون نذرا مطلقا غير مقيد ببلد ، أو مقيدا ببلد ، والبلد إما مكة  أو غيرها ، والحكم في الثاني من الأقسام بين وكذلك الأول ، وهو المطلق ; لأن مكة  ومنى  محل الهدايا ، وعلى هذا القسم تكلم في المدونة وأشار فيها إلى الثالث بقوله : وسوق البدن لغير مكة  من الضلال والمصنف  لما كان مذهبه الاختصار اعتمد الكلام على القسم الثالث وسكت عن الأول والثاني ; لأن الكلام على الثالث يستلزم الكلام عليهما ، ولا ينعكس أعني إذا كان من سمى غير مكة  لا يجزئه أن ينحر إلا بمكة  فأحرى من لم يسم أو سماها ، وهو بين ، انتهى . وما قاله ظاهر إلا أن آخر كلامه يوهم أن من نذر هديا لغير مكة  يلزمه أن ينحره بمكة  ، وهو خلاف ما قال المصنف  ، وليس كذلك بل مراده لا يجوز له نحره بغير مكة  ، فإن أراد نحره ، فإنما ينحر بمكة  
ويستحب له ذلك كما سيأتي عن اللخمي  ، قال في المدونة : ومن قال : علي لله أن أنحر بدنة ، أو قال : لله هدي  فلينحر ذلك بمكة  ابن يونس  أو بمنى  يوم النحر ، وقاله  ابن عمر   وابن عباس  ، انتهى . وقال ابن عرفة  وفيها ينحر من قال لله علي نحر بدنة أو لله علي هدي بمكة    . 
( قلت    ) يريد أو بمنى  بشرطه ، انتهى . وظاهره أنه لم يقف عليه للمتقدمين ، وقد ذكره ابن يونس  كما تقدم إلا أن يريد أن مفهوم كلام ابن يونس  يقتضي تخصيص نحره بيوم النحر ، فعدل عن ذلك بقوله : أو بمنى  بشرطه ليدخل في ذلك ما بعد يوم النحر مما يجوز فيه نحر الهدي ، ثم قال ابن عرفة  إثر كلام الشيخ  المتقدم عن  أشهب  من حل بعمرة في أشهر الحج ومعه هدي تطوع نحره بمكة  إلا أن يكون نذره بمنى  ، فإن نحره بمكة  قبل عرفة  فعليه بدله ، انتهى . ثم قال في المدونة ولله علي جزور أو أن أنحر جزورا فلينحرها بموضعه ، ولو نوى موضعا أو سماه فلا يخرجها إليه كانت الجزور بعينها أو بغير عينها ، وكذلك إن نذرها لمساكين بلده ، وهو بغيرها فلينحرها بموضعه ويتصدق بها على مساكين من عنده ، وسوق البدن إلى غير مكة  من الضلال ، انتهى . قال ابن عبد السلام  مذهب المدونة في هذه المسألة هو المشهور ، وكذلك قال في التوضيح ، ومقابله عن  مالك  أيضا ، قال ابن يونس  إثر نقله كلام المدونة المتقدم ، قال في الموازية : وهو كمن نذر أن يصلي بمصر  مائة ركعة ، وهو من أهل المدينة  أو غيرها إنه لا يصلي إلا بموضعه ، قال : وقد قال  مالك  مرة إنه ينحرها حيث نوى ، وقاله  أشهب  ، قال  أشهب  وإن لم تكن له نية نحرها بموضعها ، انتهى . قال ابن عرفة  بعد ذكره كلام المدونة وكلام  أشهب  وصوبه اللخمي  ، قال : ولو نوى هديه لذلك البلد كان نذر معصية يستحب أن يفي به بمكة  ، انتهى . 
( تنبيهات الأول ) قال ابن يونس    : قال ابن حبيب    : وإن نذر أن ينحر الجزور بمكة   كان عليه أن ينحرها بها ، وليس بهدي ، قال ابن عرفة  ونقله اللخمي  بلفظ نحره بها ، ولم يكن عليه أن يقلده ويشعره ( قلت    ) ظاهره له كذلك فيصير هديا كفعل ذلك في نسك ، انتهى . يعنى بالنسك الفدية . 
( الثاني ) قال في التوضيح : أشار بعضهم إلى أنه يجوز أن ينحر شيئا ويطعم المساكين لحما يكون قدره قدر لحم الجزور ، وهو ظاهر ; لأنه لا قربة في النحر ، انتهى . والبعض المشار إليه هو  الباجي  وعنه نقله ابن عرفة  ونصه  الباجي  وعندي أن النذر إنما هو في إطعام لحمها لا في إراقة دمها ، فمن نذر نحر جزور بغير مكة  فاشتراه منحورا وتصدق به أجزأه ، انتهى . 
( الثالث ) قال أبو الحسن  البدنة عندهم ما يذبح في محل مخصوص ، والجزور الناقة المعدة للنحر في غير محل مخصوص ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					