ص ( واقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها إلى [ ص: 351 ] قوله وراهبا )
ش : قوله إلا المرأة يعني أن ، صرح به المرأة لا تقتل سواء كانت في بلد الحرب أو خرجت مع العسكر إلى بلد الإسلام في شرح مسلم ، وقال القرطبي الرجراجي إذا غنم من العدو ذوو القوة من الرجال فالإمام مخير فيهم في خمسة أشياء : القتل أو الجزية أو الفداء أو المن أو الاسترقاق . وأما فلا خلاف في تحريم قتلهن ، وإن شعرن في مدح القتال وذم الفرار ، فإن النساء فإن كففن أذاهن على المسلمين ولزمن قعر بيوتهن فلا خلاف في جواز قتلهن في حين القتال في المسايفة لوجود المعنى المبيح لقتلهن ، وكذلك أيضا يباح قتلهن بعد الأسر إذا قتلن ، فإن رمين بالحجارة ولم يظهرن النكاية ولا قتلن أحدا فلا يقتلن بعد الأسر اتفاقا ، وهل يعرض عنهن في حين المقاتلة ويشتغل بغيرهن أو يقاتلن قتالا يكفهن من غير أن يؤدي إلى قتلهن ؟ يتخرج على [ ص: 352 ] قولين : فإن شهرن السلاح وباشرن الكفاح فقاتلن ولم يقتلن حتى أسرن فهل يقتلن بعد الأسر أم لا ؟ على قولين : الأول لرواية قاتلن وباشرن السلاح يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية ، والثاني في قول في كتاب ابنه . سحنون
فالمذهب على قولين ، وأما الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه نكاية ولا يتقى من ورائه غائلة ذميمة فلا إشكال أنه لا يقتل ، وهو مذهب المدونة . والصبي والمراهق كالنساء في جميع ما ذكر ، واختلف فيه إذا أنبت ولم يحتلم