ص ( وحرم نبل سم ) 
ش : قال الأقفهسي  في شرح هذا المحل : يريد أنه يحرم الرمي بالنبل المسموم  ، وفي النوادر وكره  مالك  أن يسم النبل والرماح ويرمى بها العدو ، وقال ما كان هذا فيما مضى ، وعلل ذلك خشية أن يعاد إلينا ، وحمل المؤلف  الكراهة على التحريم ، انتهى . 
ص ( واستعانة بمشرك ) 
ش : انظر أول رسم سماع يحيى    . 
ص ( وإرسال مصحف لهم ) 
ش : تصوره ظاهر . 
( فروع الأول ) قال ابن عبد السلام  وأجاز  مالك   وأبو حنيفة   والشافعي  أن يقرأ عليهم القرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه آيات من القرآن والأحاديث بذلك كثيرة ، وسيقول المؤلف    : واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية . 
( الثاني ) لا يجوز تعليم الكافر القرآن  ولا الفقه ، نقله في التوضيح . 
( الثالث )  [ ص: 353 ] كره  مالك  وغيره أن يعطى الكافر درهما فيه آية من القرآن  ، ولا خلاف فيه إذا كانت آية تامة ، وإنما اختلفوا إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى ولم تكن الدراهم عليها اسم الله تعالى ، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام  عبد الملك بن مروان  ، انتهى . من التوضيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					