ص ( وخيانة أسير ائتمن طائعا ) ش قال ابن عرفة والأسير إذا ترك بعهدة أن لا يهرب ولا يخون ظاهر أقوالهم لزومه اتفاقا ، وهو ظاهر قول ابن حارث ، يجب اتفاقا ، وفي لزومه العقد ، ولو كان مكرها عليه أو إن كان غير مكره نقلا على المسلم الوفاء بعهدة العدو عن الأشياخ ، وإن ترك دون ائتمان ويمين فله الهروب بنفسه ، وما أمكنه من قتل نفس وأخذ مال إن قدر على النجاة ، وإن ترك بائتمان وأيمان طلاق أو غيره ففي كونه كذلك أو كالعهد ، ثالثها له الهروب بنفسه فقط المازري لابن رشد عن المخزومي في المبسوط مع ابن الماجشون وسماع عيسى ابن القاسم مع سماع عيسى والأخوين مع روايتهما ، انتهى .