ص ( وقتل عين [ ص: 357 ] وإن أمن )
ش : يريد إلا أن يسلم .
ص ( والمسلم كالزنديق )
ش : قال في الشامل : والذمي كذلك إلا أن يرى الإمام استرقاقه ، انتهى . وقال النووي في شرح : اعلم أن مسلم إن كان كافرا حربيا فإنه يقتل بإجماع ، وأما المعاهد والذمي فقال الجاسوس مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد فإن رأى استرقاقه أرقه ، ويجوز قتله .