( فرع ) قال في فتح الباري في باب قال إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم ؟ ابن بطال : العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم واختلفوا في عكس ذلك ، وهو ما فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعينه لفظا وقال إذا استأمن لطائفة معينة هل يدخل هو فيهم أصبغ لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفى بالقرينة ; لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا ، وهو يقصد إدخال نفسه ، والله أعلم ، انتهى . وسحنون
ص ( وإلا فهل يجوز عليه الأكثر أو يمضي إلى قوله تأويلان )
ش : يشير إلى ما قاله في التوضيح ونصه ( تنبيه ) نص ابن حبيب [ ص: 361 ] على أنه لا ينبغي ، وهو خلاف ظاهر كلام التأمين لغير الإمام ابتداء المصنف يعني أن قوله كذلك يقتضي جواز ذلك ابتداء إذ لا خلاف في جوازه للإمام ابتداء ، وظاهر المدونة ككلام ابن الحاجب المصنف ففيها ، ويجوز إن عقل الأمان ويحتمل يجوز إن وقع ، ولذلك اختلف في كلام أمان المرأة والعبد والصبي ابن حبيب هل هو موافق للمدونة أو مخالف ، انتهى . وبهذا فسر الشارح في الصغير التأويلين ، وفسرهما في الكبير والوسط بما ذكره المصنف أيضا في التوضيح ونصه : وقوله يعني كذلك ، أي يجوز تأمينه وليس للإمام رده ، وهو قول ابن الحاجب مالك وابن القاسم ، وقال ابن الماجشون : الإمام مخير بين أن يمضيه أو يرده ، وإلى حمل قول ابن الماجشون على الخلاف ذهب عبد الوهاب والباجي وغيرهما والمصنف ، وقال ابن يونس أصحابنا يحملون قوله على أنه ليس بخلاف ، انتهى .