ص ( وإن مات عندنا فماله فيء إن لم يكن معه وارث أو لم يدخل على التجهيز ) ش قوله : معه . يعني في بلدنا ، وإن لم يكن معه في بلدنا فلا شيء له إلا أن يدخل مورثه على التجهيز ، قال في المدونة : وإن مات عندنا حربي مستأمن أو ترك مالا أو قتل [ ص: 363 ] فماله وديته تدفع إلى من يرثه ببلده ابن يونس ، وإنما يرد ماله لورثته إذا مات عندنا إذا استؤمن على الرجوع أو كان شأنهم الرجوع ، وأما لو استؤمن على المقام أو كان ذلك شأنهم ، فإن ما ترك يكون للمسلمين ، وكذلك إذا استؤمن على الرجوع وطالت إقامته عندنا يكون ماله للمسلمين ، فإذا لم يعرف حالهم ولا ذكروا رجوعا فميراثه للمسلمين ، انتهى . من أبي الحسن الصغير .
ص ( ولقاتله إن أسر ، ثم قتل )
ش : يعني أن القولين إنما هو إذا قتل في المعركة قبل أن يؤسر ، وأما إن أسر ثم قتل ، فإن وديعته لمن قتله انظر التوضيح .


