ص ( وإلا أرسل مع ديته لوارثه ) ش ، فإن لم يكن له ورثة فظاهر نصوصهم بل صريحها أنه لا حق للمسلمين في ماله  ، قال ابن ناجي  على المدونة في شرح المسألة المتقدمة ، قال ابن يونس  ، وظاهر الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أولا ، وهو كذلك ، انتهى . 
وقال ابن عبد السلام  وأما إن قدم لحاجة ، ثم يعود إلى بلاده ، وهذا مراد المؤلف  يعني  ابن الحاجب  بقوله : وإن كان على التجهيز فهذا لا حق للمسلمين في ماله إن مات ، ولا فيه ولا في ديته إن قتل بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده ، قال المؤلف    : وفي رده إلى حكامهم أو إلى ورثتهم قولان ، انتهى . ونقله في التوضيح . 
				
						
						
