( فرع ) قال البرزلي في نوازل ابن الحاج إذا ، فإن الإمام يأخذ خمسها . افترق الجيش قبل قسم الغنيمة
ثم يحصي من حضر الغنيمة من الغزاة على التحري والتخمين بأن يجمع أعيان أصحابه وشيوخ عسكره ويقول لهم : كم تقدرون الجيش الذي كان في غزاة كذا ، فإن اتفقوا على تقديره بعدد ما قسم أربعة أخماسه على ذلك ، وإن اختلفوا في التقدير أخذ بما اتفقوا عليه من القدر وترك المختلف فيه .
ونزلت أيام المنصور فاستفتى ابن زرب ، فأجابه بأن أمره راجع إلى اجتهاد الأمير ; لأنه يعلم من حال الجيش ما لا يعلمه غيره ، وقال غيره : إنه يوقف أنصباء الغيب بعد المقاسم على نحو ما ذكرته ، وفي جواب ابن زرب إجمال وتفسيره ما قدمناه ، قال البرزلي قلت الموقوف حكمه حكم اللقطة ، فإن مضت له سنة ولم يعلم له طالب جرى على حكمها ، وقد نص على ذلك في سماع مالك أشهب ، وقال فيمن أخذ كبة فوجد فيها بعد تفرق الجيش حليا زنته سبعون مثقالا قال : هو كاللقطة تطيب له إذا جهل الجيش بعد المدة . ونزلت مسألة وهي من يغزو مع الجيش أو السرية فيغنمون الغنيمة ويعلم أنهم لا يتوصلون إلى حقوقهم منها فهل يطيب له أن يخفي مقدار ما يحصل له لو قسمت على وجهها ؟ فوقعت الفتيا أنه يتحرى عدد الجيش ويخرج من الغنيمة الخمس ويقدر حقه ويأخذه وكل ما شك فيه طرحه ، انتهى . من باب الجهاد والله أعلم