ص ( كفرس رهيص )
ش : حين حصل الرهص عند ابتداء القتال واستمر إلى انهزام العدو أو كان بعد الإشراف على الغنيمة .
ص ( وللفرس مثل فارسه )
ش : هذا هو المذهب ، وعزا المصنف لابن وهب أنه يسهم للفرس سهم واحد ، وتبع في ذلك ابن عبد السلام ، وأنكر ابن عرفة وجوده ، واعترض على ابن عبد السلام ، فقال : حظ الفارس منها ثلاثة أمثال الراجل للخبر والعمل ، وعللوه بكلفة نفسه وفرسه وخادمه ، ونقل ابن عبد السلام عن بعض المؤلفين عن ابن وهب للفارس ضعف ما للراجل ، كقول أبي حنيفة لا أعرفه بل نقل ابن رشد المذهب قائلا اتفاقا ، ونقل الشيخ عن ابن وهب إسناده حديث حجة المذهب ، ولم يبين المصنف حكم الراجل لوضوح ذلك ، وأنه كالفارس ; لأنه قد جعل للفرس حصة فساوى الراكب الفارس ، قال ابن الحاجب وللفرس سهمان وللفارس سهم كالراجل .
ص ( وإن بسفينة )
ش : وكذلك إن نزلوا عن الخيل وقاتلوا رجالة لوعر في موضع القتال وما أشبه ذلك ، فإنه يسهم للخيل قالهابن عبد السلام .
( فرع ) قال في المدونة : ولو ساروا رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة أعطي لمن كان له فرس ثلاثة أسهم قاله ابن عبد السلام ، ولفظ المدونة وإذا لقوا العدو في البحر ومعهم الخيل في السفن أو ساروا رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة أعطي لمن له فرس ثلاثة أسهم ، انتهى . والله أعلم .


