( الثالث ) علم من هذا أنه أنهما يعاقبان وكذا لو لم يثبت الوطء لا بالإقرار ولا بالبينة ولكن حصلت الخلوة فيحد المعترف ، ويعاقب الآخر وقال اعترف أحدهما بالوطء وأنكر الثاني الشيخ أبو الحسن : يقوم من هنا أن الهاربين يعاقبان وإن ثبت الوطء حدا ولا يرفع حكم الخلوة من يكون معهم ; لأنهم أشرار انتهى .