ص ( وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ) ش قال في التوضيح لقوله عليه السلام { } واشتراط الركون لكونه عليه الصلاة والسلام أباح خطبة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه فاطمة بنت قيس لأسامة وقد كانت خطبها معاوية وأيضا فإنها لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن وأبو الجهم معاوية خطباها ولم ينكر ذلك ومن العادة أنهما لا يخطبان دفعة دل ذلك على جواز وأبا جهم والركون ظهور الرضا انتهى . وقال الشيخ الخطبة على الخطبة زروق الركون التفاوت بوجه يفهم منه إذعان كل واحد لشرط صاحبه وإرادة [ ص: 411 ] عقده وإن لم يفرض صداق وقاله ابن القاسم انتهى من شرح الإرشاد ومقابل المشهور لابن نافع وباشتراط تقدير الصداق وهو ظاهر الموطإ قاله في التوضيح وقوله " لغير فاسق " يقتضي أن يجوز لغيره أن يخطبها قال الراكنة للفاسق البساطي والمنقول عن ابن القاسم أنها إذا ركنت للفاسق جاز للصالح أن يخطبها وهذا أخص من كلامهم فإنه إذا كان الثاني مجهول الحال يصدق عليه كلامه ولا يصدق عليه كلام ابن القاسم انتهى .
( قلت ) والظاهر أنه ليس مراد ابن القاسم بالصالح من ليس بفاسق ولفظ الرواية في رسم القسمة من سماع عيسى وسئل عن الرجل الفاسق المسخوط في جميع أحواله يخطب المرأة فترضى بتزويجه ويسمون الصداق ولم يبق إلا الفراغ فيأتي من هو أحسن حالا منه وأرضى وسأل الخطبة فأباح له أن يخطب على الفاسق انتهى .
ولا شك أن المجهول أحسن حالا ممن هو معلوم بالفسق .
( فروع الأول ) قال في التوضيح انتهى . وللمرأة ولمن قام لها فسخ نكاح الفاسق