( الرابع ) ؟ من خطبته امرأة وركنت إليه فهل لغيره أن يخطبها
للحنابلة قولان واستظهروا المنع وفي الإكمال ما يدل على الجواز قال في حديث { } وفي قول الرجل هذا دليل على جواز الخطبة ما لم يتراكنا لا سيما ما رأى من زهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ، ثم طأطأ رأسه فقال له رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها الباجي : فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان الناكح ; إذ هو حقه عياض وعندي أن الاستدلال بهذا كله ضعيف ; لأنه لم يكن هناك خطبة إلا من المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسها ، والرجل إنما طلب المرأة وخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطبها أحد قبله حتى يقال هي خطبة على خطبة انتهى .
فيؤخذ منه أن المرأة إذا خطبت رجلا أنه يجوز لغيره أن يخطبها إذا لم يقع من الأول خطبة لها والله أعلم