( السادس ) إذا فإن ثبت أنها تعلم أن العدة ثلاث حيض واعترفت قبل الزواج أنها قد انقضت عدتها فقال تزوج شخص امرأة ، ثم ادعت أنه تزوجها في العدة البرزلي ظاهر المذهب أنه لا يقبل قولها ; لأنها تريد فسخ النكاح وما سبق دليل كذبها في دعواها إلا أن يصدقها الزوج في دعواها فكأنه التزم فسخ النكاح على الوجه المذكور قال ابن عرفة في فصل تنازع الزوجين من كتاب : لو قال نزوجها بعد عدتها وقالت فيها فالقول قوله انتهى . ابن سحنون