ص ( وبمقدمته فيها )
ش : أي ويحرم أيضا إن كالقبلة والمباشرة قال في التوضيح قال عقد عليها في العدة ، ثم فعل بها شيئا من مقدمات الجماع محمد وإن أرخيت الستور ، ثم تقاررا أنه لم يمس لم تحل له أبدا انتهى .
وقال في مختصر الواضحة : ومن ; فليس ذلك له وهي تحرم بالخلوة للأبد انتهى . تزوج امرأة في عدتها فأرخى عليها الستر ، ثم فرق بينهما وتناكرا المسيس جميعا فأراد أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها
واحترز المصنف بقوله فيها مما إذا عقد في العدة ولم يحصل فيها شيء من مقدمات الجماع ، ثم قبلها ، أو باشرها بعد العدة فإنها لا تحرم بذلك ، بل حكى ابن رشد في البيان الاتفاق على أنها لا تحرم بذلك لكن قال في التوضيح : فيه نظر ; لأن عبد الوهاب حكى رواية أنها تحرم بمجرد العقد فكيف بالمباشرة والقبلة بعد العدة وقد حكى صاحب البيان هذا القول الأول إلا أن يقال لعل مراده بالاتفاق ما عدا هذا القول .