ص ( وبصداق وهبة )
ش : هذا مذهب المدونة في لفظ الهبة قال ابن عرفة : وفي كون الصدقة كالهبة ولغوها قولا ابن القصار وابن رشد انتهى . ويظهر من كلام المصنف ترجيح قول ابن رشد لاقتصاره على التنصيص على لفظ الهبة ولم يذكر الصدقة ، بل أدخلها في التردد وهو الذي يظهر من كلام صاحب الشامل لقوله وفي وهبت مشهورها إن ذكر مهرا صح وإلا فلا وقيل : يصح ببعت وتصدقت بقصد نكاح انتهى وهذا قول إلا أنه لا يشترط ذكر المهر لا في الصدقة ولا في الهبة قال في التوضيح ابن القصار : وسواء عندي ابن القصار ، أو لم يذكره إذا علم أنهم قصدوا النكاح وقال في التوضيح قبل هذا الكلام ويلحق بالهبة في اشتراط التسمية الصدقة من باب أولى انتهى . يعني على مذهب المدونة إلا أنه لم يصرح في المدونة بلفظ الصدقة ، والذي ذهب إليه ذكر المهر في لفظ الهبة والبيع والصدقة ابن رشد أنه لا يلحق بها والله أعلم .
( تنبيه ) قال ابن عرفة : وفي الإباحة والإحلال قولان لبعض أصحاب وله ابن القصار قلت : حكى الإجماع على الثاني انتهى ، وقوله على الثاني أي على قول أبو عمر أنه لا ينعقد بهما قال في الذخيرة وقال صاحب الاستذكار : أجمعوا على أنه لا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة انتهى . ابن القصار
وصاحب الاستذكار هو ، ثم قال أبو عمر ابن عرفة ونقل ابن بشير عن : الإطلاق كالتحليل والإباحة . والرمي والإجارة والعرية والوصية لغو انتهى . ابن القصار
ويعني أن ابن بشير نقل عن الإطلاق كالتحليل والإباحة وقوله والرمي إلخ ابتداء كلام ليس هو من تتمة كلام ابن القصار يظهر لك ذلك من كلام ابن القصار ابن بشير ونصه : والنكاح عندنا جائز بكل لفظ اقتضى لفظ الملك كالهبة والصدقة والإنكاح والتزويج والإعطاء وذكر عن بعض أصحابنا جوازه بلفظ الإباحة والتحليل والإطلاق إذا أريد بذلك النكاح وكان ميله إلى أن هذا لا يصح ; لأنه لا يفيد معنى العقد عن البضع بعوض انتهى ولم يذكر الرهن وما بعده وذكر الأربعة في التوضيح عن أبو الحسن بن القصار ابن القصار وعبد الوهاب قال ( لاقتضاء الإجارة والعارية والتوقيت والرهن التوثق دون التمليك وعدم لزوم الوصية ) انتهى بالمعنى .
وقال الشارح في الكبير بعد ذكره كلام التوضيح ولم أر فيه خلافا انتهى