الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص " ورضا البكر [ ص: 433 ] صمت كتفويضها " ش يعني أن الولي غير المجبر لا يزوج إلا برضاها ويكفي في رضا البكر الصمات وكذلك يكفي الصمات في تفويضها إليه العقد قال المتيطي : وهذا هو ظاهر مذهب الموثقين قال : وانظر إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج وأرادت التفويض إليه والظاهر أنه لا بد من نطقها ولا ينبغي أن يختلف في ذلك انتهى .

                                                                                                                            وفهم من كلام الشيخ أن الولي لا يعقد إلا بتفويض من المرأة وهو قول ابن القاسم قاله في التوضيح .

                                                                                                                            ( فائدة ) في الحديث { البكر تستأذن وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها } أي تبين ، والأيم في اللغة من لا زوج له ذكرا كان ، أو أنثى بكرا كانت ، أو ثيبا ولكن فهم من مقابلته بالبكر وتأنيث فعله تخصيصه بالأنثى الثيب والله أعلم .

                                                                                                                            ص " أو بكت " ش قال ابن عرفة : ففي كونه إنكارا قولا الجلاب مع المتيطي عن ابن مسلمة وابن مغيث قائلا : نزلت فاختلف فيها وحكم بإمضائه قلت : الصواب الكشف عن حال بكائها هل هو إنكار ، أو لا ؟ انتهى وعزا في التوضيح القول بأنه رضا للموازية أيضا ولم يعزه له ابن عرفة : فكأنه لم يره والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية