ص " ورضا البكر [ ص: 433 ] صمت كتفويضها " ش يعني أن الولي غير المجبر لا يزوج إلا برضاها قال ويكفي في رضا البكر الصمات وكذلك يكفي الصمات في تفويضها إليه العقد المتيطي : وهذا هو ظاهر مذهب الموثقين قال : وانظر إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج وأرادت التفويض إليه والظاهر أنه لا بد من نطقها ولا ينبغي أن يختلف في ذلك انتهى .
وفهم من كلام الشيخ أن الولي لا يعقد إلا بتفويض من المرأة وهو قول ابن القاسم قاله في التوضيح .
( فائدة ) في الحديث { } أي تبين ، والأيم في اللغة من لا زوج له ذكرا كان ، أو أنثى بكرا كانت ، أو ثيبا ولكن فهم من مقابلته بالبكر وتأنيث فعله تخصيصه بالأنثى الثيب والله أعلم . البكر تستأذن وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها
ص " أو بكت " ش قال ابن عرفة : ففي كونه إنكارا قولا الجلاب مع المتيطي عن ابن مسلمة وابن مغيث قائلا : نزلت فاختلف فيها وحكم بإمضائه قلت : الصواب الكشف عن حال ؟ انتهى وعزا في التوضيح القول بأنه رضا للموازية أيضا ولم يعزه له بكائها هل هو إنكار ، أو لا ابن عرفة : فكأنه لم يره والله أعلم .