الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كذي رق وصغر وعته وأنوثة )

                                                                                                                            ش : مراد المصنف والله أعلم أن يذكر شروط الولي بنفي الولاية عمن اتصف بضد الشروط قال ابن الحاجب : ولا ولاية لرقيق على ابنته ولا غيرها ويقبل لنفسه ولموكله بإذن سيده وبغير إذنه ولا صبي ولا معتوه ولا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ، بل تلي على عبدها وعلى الذكر المولاة هي عليه قال في التوضيح : شروط الولاية ثمانية : ستة متفق عليها واثنان مختلف فيهما فالستة : أن يكون حرا بالغا عاقلا ذكرا حلالا مسلما والاثنان : أن يكون رشيدا عدلا ا هـ . فمراد المصنف رحمه الله بكلامه هذا ذكر شروط الولاية بنفي الولاية عمن اتصف بضد الشروط فهو مشبه بما تقدم في سقوط الولاية عمن اتصف بوصف من هذه الأوصاف لا في الانتقال فقد لا يكون هناك غيره وإلا فقد يشكل ذكر الأنوثة سواء قلنا : التشبيه راجع لانتقال الولاية ، أو لسقوطها ; لأن المرأة إذا لم تكن وصية ومالكة ومعتقة لا يمكن أن توصف بالولاية ; لأن أنوثتها لا تفارقها بخلاف العبد والصبي والمعتوه فإن المانع لهم عارض غير ذاتي يرتجى زواله والله أعلم .

                                                                                                                            ص " كعبد أوصى "

                                                                                                                            ش : قال ابن رشد : وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح عليهن ولا يستخلفان على ذلك أحدا ولا اختلاف في هذا فالعبد يزوج ابنه وابن من أوصى إليه ولا يزوج [ ص: 439 ] ابنته ، أو يستخلف من يزوج ابنة من أوصى إليه ولا يزوجها هو وكذلك النصراني سواء مثل العبد في هذا والمرأة تلي العقد على من إلى نظرها من الذكور ولا تليه عمن إلى نظرها من النساء لكنها تستخلف على ذلك رجلا يصح له العقد ا هـ . وانظر المسألة في أول رسم من سماع ابن القاسم وفي آخر رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب النكاح والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية