. ص " وفيه الإرث "
ش : قال في تمييز ما يفسخ بطلاق وما فسخ بطلاق يقع به التحريم والطلاق والموارثة ما لم يكن الفسخ لحق الورثة قال في التوضيح : قوله يقع به التحريم أي تحريم المصاهرة من كونها تحرم على آبائه وأبنائه وتحرم عليه أمهاتها وبناتها كما تقدم في قوله : والطلاق أي إذا أوقعه الزوج قبل الفراق ويتوارثان قبل الفسخ إلا أن يكون الفسخ لحق الورثة في نكاح المريض فلا إرث فيه ; لأنه لأجل الإرث فسخناه ا هـ . وقال ابن الحاجب ابن فرحون : وكذلك الموارثة إن مات أحدهما قبل الفسخ إلا أن يكون الفسخ لحق الورثة كنكاح المريض فلا موارثة فيه ا هـ .
وقال في النكاح الأول من المدونة قال ابن القاسم : وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فالفسخ فيه بطلاق ويقع فيه الطلاق والموارثة قبل الفسخ كالمرأة تزوج نفسها ، أو تنكح بغير ولي والأمة تزوج بغير إذن السيد ; لأن هذا قاله خلق كثير إن أجازه الولي جاز ولو قضى به قاض لم أنقضه وكذلك نكاح المحرم والشغار للاختلاف فيهما ا هـ . وقال الرجراجي في المسألة الحادية عشرة : وكل نكاح اختلف في تحريمه وإن غلبا على فسخه قبل الدخول وبعده ففيه الطلاق والميراث قبل الدخول وبعده وهو الذي قاله ابن القاسم لرواية بلغته ا هـ . فظهر أن كلام الشارح في شروحه الثلاثة غير ظاهر وكذلك ما ذكره بعض الفرضيين أن المشهور في لا ميراث فيه مخالف لما تقدم والله أعلم . النكاح المختلف فيه إذا مات قبل الدخول